الشيخ السبحاني

525

رسائل ومقالات

ما هو زواج المتعة ؟ زواج المتعة عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضاء والاتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها - إذ لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلّا فبخمسة وأربعين يوماً . وولد المتعة - ذكراً كان أو أُنثى يلحق بالأب ولا يدعى إلّا به ، وله من الإرث ما أوصانا اللَّه سبحانه به في كتابه العزيز كما يرث من الأُمّ ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والامّهات ، وكذا العمومات الواردة في الاخوة والأخوات والأعمام والعمات . وبالجملة : المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة . ولا فرق بين الزواجين : الدائم والمنقطع إلّا انّه لا توارث هنا ما بين الزوجين ، ولا قسمة ولا نفقة لها . كما انّ له العزل عنها ، وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في الماهية ، لأنّ الماهية واحدة غير انّ أحدهما زوج مؤقّت والآخر دائم ، وانّ الأوّل ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ . وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام ، ولا يشك أحد في أصل مشروعيته ، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته .